الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
472
تحرير المجلة ( ط . ج )
( مادّة : 793 ) إذا أقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن ولم يجز صاحبها ضمنها المستودع . وكذا لو أدّى المستودع دين المودع الذي بذمّته من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن أيضا « 1 » . ( مادّة : 794 ) يلزم ردّ الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها ، ومؤنة الردّ والتسليم - أي : مصارفهما وكلفتهما - عائدة إلى المودع . وإذا طلبها المودع فلم يسلّمها له المستودع وهلكت أو ضاعت ضمنها المستودع . لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر - كأن تكون حينئذ في محلّ بعيد - ثمّ هلكت أو ضاعت فلا يلزم الضمان « 2 » .
--> ( 1 ) ورد : ( نقود ) بدل : ( دراهم ) ، و : ( لآخر من النقود المودعة عنده ) بدل : ( من الدراهم المودعة التي بيده ) ، و : ( ضمنها ) بدل : ( ضمن ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 440 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 270 ) بالصيغة التالية : ( إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر وسلّمها ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم . وكذلك إذا أدّى بالدراهم المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر ولم يرض صاحبها يضمن ) . انظر الفتاوى الهندية 4 : 358 . ( 2 ) لم يرد : ( أي : مصارفهما وكلفتهما ) ، وورد : ( على المودع ) بدل : ( إلى المودع ) ، ولم يرد : ( له ) ، وورد : ( ولكن ) بدل : ( لكن ) ، و : ( بأن كانت ) بدل : ( كأن تكون ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 440 - 441 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 271 ) بهذا النصّ : ( إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردّها وتسليمها له ، ومؤنة الردّ والتسليم - يعني : كلفته - تعود على -